صفحة جزء
2456 - حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي، ثنا العباس بن الوليد الخلال، ثنا الوليد بن مسلم، أخبرني شعيب بن زريق، عن عطاء الخراساني، عن الحسن، أنه سمع ابن عمر، يقول: إنه طلق امرأته تطليقة ثم أراد أن يطلقها تطليقتين أخريين عند القرءين الباقيين، قال ابن عمر: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله عز وجل أن تطلق، إنك أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر، فتطلق عنده وعند كل طهر" وقال ابن عمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ثم قال [ ص: 356 ] : "أمسكها فإذا حاضت وطهرت فطلق عند ذلك أو أمسك" قلت: يا رسول الله أرأيت لو كنت طلقتها ثلاثا؟ قال: "إذن بانت منك".

التالي السابق


الخدمات العلمية