صفحة جزء
2781 - حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا سعيد بن بشير، عن مطر الوراق، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له ماله فلم يشترط الثمرة مع النخل والمال مع العبد، فلا شيء له في النخل، ولا شيء له في مال العبد".

التالي السابق


الخدمات العلمية