صفحة جزء
سعيد بن بشير عن يعلى بن حكيم.

2789 - حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا سعيد بن بشير، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحاقلة أن يعطي الأرض بالثلث أو بالربع أو بالطعام المسمى، قال: فأتى بعض إخواننا، فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، فطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قلنا: وما نهى عنه؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم "من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى".

التالي السابق


الخدمات العلمية