3617 - حدثنا
الحسين بن إسحاق، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16066سهل بن عثمان، ثنا
المحاربي، عن
محمد بن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، nindex.php?page=hadith&LINKID=682432أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أو نقص؟ فإن كان شك في الواحدة والثنتين، فليجعلها واحدة، فإن شك في الثلاث والثنتين، فليجعلها ثنتين، فإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، ثم ليسلم" قال
محمد بن إسحاق: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=18620حسين بن عبد الله: هل أسند لك
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول الحديث؟ فقلت: ما سألته عن ذلك، فقال: إنه ذكره عن
كريب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أن
عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كانا يتداريان فيه، فجاء
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف، فقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.