1876 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17763اليمان أبو حذيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15787وخارجة بن مصعب ، فأما
nindex.php?page=showalam&ids=15787خارجة فحدثنا عن
حرام بن عثمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19953أبي عتيق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=22851اليمان ، فحدثنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=19953أبي عبس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن رسول الله
[ ص: 322 ] صلى الله عليه وسلم قال : "
لا رضاع بعد فصال ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا عتق إلا بعد ملك ، ولا طلاق إلا بعد النكاح ، ولا يمين في قطيعة ، ولا تعرب بعد هجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا يمين لولد مع والد ، ولا يمين لامرأة مع زوج ، ولا يمين لعبد مع سيده ، ولا نذر في معصية الله ، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر ، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم ، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ، ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق ، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا " .