صفحة جزء
2165 - حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : كانت المرأة من اليهود إذا حاضت لم يؤاكلوها ، ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها في البيت ، فأنزل الله عز وجل : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى قوله : حتى يطهرن ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ، وأن يشاربوهن ، وأن يجامعوهن في البيوت ، ويفعلوا ما شاءوا إلا الجماع ، فقالت اليهود : ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه ، فجاء أسيد بن حضير ، وعباد بن بشر ، فذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قول اليهود ، فقالوا : يا رسول الله ، أفلا نجامعهن ؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما ، فخرجا من عنده ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن ، فبعث في آثارهما حتى سقاهما من اللبن ، فظننا أنه لم يجد عليهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية