صفحة جزء
2845 حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرني عمرو بن مرة ، قال : سمعت أبا البختري ، يقول : سألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه ، أو يؤكل ، أو حتى يوزن " فقال رجل لابن عباس : ما يوزن ؟ فقال [ ص: 442 ] رجل عنده : حتى يحزر . قال أبو داود : وكان شعبة يغتاظ على هذا الرجل ، يقول : ألا سكت حتى يقول ابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية