صفحة جزء
[ ص: 222 ] 945 - حدثنا أبو داود ، حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا أنكح وليان فالنكاح للأول منهما ، وإذا باع رجل متاعا من رجلين فهو للأول منهما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية