قوله:
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .
أخبرنا
إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسين ، أنا
جدي محمد بن الحسين ، أنا
عبد الله بن محمد النصراباذي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16339عبد الرحمن بن بشر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد ، نا
أبي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=22740يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال: كذبوا على
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وإن كان قالها فزلة من عالم، في
الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل: إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه تلا هذه الآية، ثم قال: لا يكون طلاق حتى يكون نكاح، وقال
سماك بن الفضل : إنما النكاح عقدة والطلاق يحلها، فكيف تحل عقدة لم تعقد؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : فصار بهذه الكلمة قاضيا على
صنعاء من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن،
فما لكم عليهن من عدة أسقط الله
العدة عن المطلقة قبل الدخول لبراءة رحمها، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل : إن
[ ص: 477 ] شاءت تزوجت من يومها.
وقوله: تعتدونها أي: تحصون عليها العدة بالأقراء أو الأشهر، فمتعوهن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هذا إذا لم يكن سمى لها صداقا، فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه.
والمطلقة قبل المسيس لا تستحق المتعة مع نصف المهر، فإذا لم يفرض لها صداقا فإنها تستحق المتعة واجبة لها على قول أكثر الناس.
وسرحوهن سراحا جميلا من غير ضرار.