وقوله:
فإن طلقها يعني الزوج المطلق ثنتين،
فلا تحل له المطلقة، من بعد أي: من بعد التطليقة الثالثة،
حتى تنكح زوجا غيره أي: غير المطلق.
و "النكاح": لفظ يتناول العقد والوطء جميعا، فلا تحل للأول ما لم يصبها الثاني.
وقد ثبتت السنة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21971محمد بن يعقوب، أخبرنا
الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=hadith&LINKID=703814عن عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، رضي الله عنها، أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، [ ص: 337 ] فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته " وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم "؟ وقوله:
فإن طلقها يعني: الزوج الثاني الذي تزوجها بعد الطلقة الثالثة،
فلا جناح عليهما على المرأة ولا على الزوج الأول،
أن يتراجعا إلى ما كانا عليه من النكاح بعقد جديد، إن ظنا أي: علما وأيقنا،
أن يقيما حدود الله أي: ما بين الله من حق أحدهما على الآخر،
وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون خص "العالمين" بالذكر، لأنهم الذين ينتفعون ببيان الآيات.