بسم الله الرحمن الرحيم .
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء نادى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خاطب أمته؛ لأنه السيد المقدم، فإذا نودي وخوطب خطاب الجمع، كانت أمته داخلة في ذلك الخطاب، ومعنى:
إذا طلقتم النساء إذا أردتم التطليق، كقوله:
إذا قمتم إلى الصلاة ،
وإذا قرأت القرآن ، فطلقوهن لعدتهن نزلت في
عبد الله بن عمر ، لما طلق امرأته وهي حائض،
فأمر الله تعالى الزوج أن يطلق امرأته إذا شاء الطلاق في طهرها، وهو قوله:
لعدتهن أي: لزمان عدتهن وهو الطهر،
والطلاق نوعان: سني، وبدعي، والسني: أن يقع في طهر لم يجامع فيه، فذلك هو الطلاق للعدة؛ لأنها تعتد بذلك الطهر من عدتها، وتحصل في العدة عقيب الطلاق، فلا يطول عليها زمان العدة، والآية دلت على إيقاع الطلاق في الطهر، ودلت السنة على أن ذلك الطهر يجب أن يكون غير مجامع فيه، حتى يكون الطلاق سنيا، وهو ما:
أخبرناه
[ ص: 311 ] منصور بن عبد الوهاب بن أحمد الصوفي ، أنا
عمر بن أحمد الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن زنجويه ، نا
عبد العزيز بن يحيى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
نافع ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=686633عن عبد الله بن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ، عن
قتيبة ، عن
الليث والطلاق البدعي: أن يقع في حال الحيض، أو في طهر قد جومعت فيه، وهو واقع، وصاحبه آثم.
حدثنا
الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني إملاء، أنا
محمد بن داود بن مسعود ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12798محمد بن أيوب ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14181أبو عمر الحوضي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503692طلق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء" ، قلت: يحتسب بها، قال: "فمه" .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16339عبد الرحمن بن بشر ، عن
شهر كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .