أخبرنا
أبو منصور المنصوري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، قال: قرئ على
أبي القاسم بن منيع ، وأنا أسمع، حدثكم
nindex.php?page=showalam&ids=19369سعيد بن يحيى الأموي ، نا
إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22881يونس بن جبير أبي غالب ، قال:
قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : اعتددت بتلك الطلقة؟ فقال: وما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت قوله:
وأحصوا العدة إنما أمر بإحصاء العدة لتوزيع الطلاق على الأقراء، إذا أراد أن يطلق ثلاثا، وهو أحسن من جمعها
[ ص: 312 ] في قرء واحد، وللعلم ببقاء زمان الرجعة، ولمراعاة النفقة والسكنى،
واتقوا الله ربكم فلا تعصوه فيما أمركم به،
لا تخرجوهن من بيوتهن لا يجوز للزوج أن يخرج المطلقة المعتدة من مسكنه الذي كان يساكنها فيه قبل الطلاق. ولا يخرجن وعلى المرأة أيضا ألا تخرج في عدتها إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت، سواء خرجت ليلا أو نهارا، وقوله:
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة هاهنا: الزنا، وهو أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15097والكلبي : الفاحشة: خروجها من البيت في زمان العدة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : هي النشوز، وسوء الخلق.
فهي إذا زنت، أو خرجت في عدتها، أو نشزت، كان للزوج إخراجها من البيت، وقطع سكناها، وقوله:
وتلك حدود الله يعني: ما ذكر من سنة الطلاق وما بعدها،
ومن يتعد حدود الله فيطلق لغير السنة،
فقد ظلم نفسه أثم فيما بينه وبين الله تعالى،
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يوقع في قلب الزوج المحبة، لرجعتها بعد الطلقة والطلقتين، وهذا يدل على أن
المستحب في التطليق أن يوقع متفرقا، وأن لا يجمع بين الثلاث، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : وإذا طلقها ثلاثا في وقت واحد، فلا معنى لقوله:
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .