صفحة جزء
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، يقول: وإن لم تسموا لهن المهر، فلا حرج في الطلاق في هذه الأحوال كلها، وهو الرجل يطلق امرأته قبل أن يجامعها ولم يسم لها مهرا، فلا مهر لها، ولا عدة عليها، ولها المتعة بالمعروف ويجبر الزوج على متعة هذه المرأة التي طلقها قبل أن يسمي لها مهرا، وليس بمؤقت، نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة، ولم يسم لها مهرا، ثم طلقها قبل أن يمسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " هل متعتها بشيء " ؟، قال: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " متعها بقلنسوتك، أما إنها لا تساوي شيئا، ولكن أحببت أن أحيي سنة "، فذلك قوله عز وجل: ومتعوهن على الموسع قدره في المال، وعلى المقتر قدره في المال، متاعا بالمعروف وليس بمؤقت، وهو واجب، حقا على المحسنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية