عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
تفسير مقاتل بن سليمان
تفسير سورة النساء
تفسير الآية 12
فهرس الكتاب
تفسير مقاتل بن سليمان
مقاتل - مقاتل بن سليمان بن بشير البلخي
صفحة
219
جزء
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
ولكم نصف ما ترك أزواجكم
إذا متن،
إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين
عليهم، ثم قال سبحانه:
ولهن الربع مما تركتم
بعد الموت من الميراث،
إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم
من المال،
من بعد وصية توصون بها أو دين
.
[
ص:
219 ]
ثم قال عز وجل:
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة
فيها تقديم،
يورث كلالة
،
والكلالة الميت يموت وليس له ولد ولا والد ولا جد،
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
، فهم الإخوة لأم، والذكر والأنثى في الثلث سواء، ولا يوصى لوارث، ولا يقر بحق ليس عليه مضارة للورثة، فذلك قوله سبحانه:
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله
، يعني هذه القسمة فريضة من الله،
والله عليم
بالضرار، يعني من يضار في أمر الميراث،
حليم
حين لا يعجل عليهم بالعقوبة.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية