عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين
تفسير سورة النساء
تفسير الآية 12
فهرس الكتاب
تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين
ابن أبي زمنين - أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين
صفحة
353
جزء
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد
أو ولد ولد ، وولد البنات لا يرثون شيئا ، ولا يحجبون وارثا .
فإن كان لهن ولد
ذكر أو أنثى
فلكم الربع مما تركن
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد
أو ولد ولد ، ولا يرث ولد
[
ص:
353 ]
البنات شيئا ولا يحجبون .
فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم
فإن
ترك رجل امرأتين أو ثلاثا أو أربعا ، فالربع بينهن سواء ؛ إذا لم يكن له ولد ، فإن كان له ولد أو ولد ولد ؛ ذكر أو أنثى ، فالثمن بينهن سواء .
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
وذكرهم كأنثاهم فيه سواء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815
قتادة :
والكلالة : الذي لا ولد له ولا والد ولا جد
غير مضار
في الميراث أهله ، يقول : لا يقر بحق ليس عليه ، ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12501
محمد :
غير
منصوب على الحال ، المعنى : يوصي بها غير مضار
وصية من الله
تلك القسمة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية
ترجمة العلم