ذكر من قال هذا القول، وقال:
لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، وما أشبه ذلك نساء، ولا يجوز افتراق متبايعي شيء من ذلك إلا عن تقابض
[ ص: 746 ] 1085 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=23010عبد المؤمن أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو ، سأله رجل فقال: الذهب بالذهب؟ فقال: نعم، لا يحولن بينهما جدار