1092 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ، حدثنا
أبو الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670768كنت أبيع الفضة بالذهب، أو الذهب بالفضة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: "إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس" [ ص: 753 ]
فقد بين هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتصارفين إذا لم يفترقا وبينهما لبس، أنه لن يضرهما ما كان من لبس في صرفهما قبل الافتراق.
وفي إجماع الحجة على حقيقة ما قلنا في ذلك وصحة ما أخبرنا فيه، مكتفى عن الاستشهاد عليه