القول في البيان عما في هذه الأخبار من الأحكام
إن قال لنا قائل: ما وجه هذا الخبر الذي ذكرت عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679056 (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ، وما معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: "لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبنيها ، فكأنه كره ذلك" وقوله: "ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم ، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم ولم يجلد" ، أمرجوم الشيخ إذا زنى بكل حال محصنا كان أو غير محصن؟ ، ما المعنى الذي فرق بين حكمه وحكم الشاب إذا زنى ، كل واحد منهما وقد أحصن؟ قيل: أما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره برجم الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة إذا زنيا ، فإن معناه: فارجموهما ألبتة إذا كانا قد أحصنا ، فإن قالوا: وما البرهان على أن ذلك كذلك وليس ذلك موجودا في الخبر؟ قيل: البرهان على أن ذلك كذلك إجماع الجميع من أهل العلم قديمهم
[ ص: 876 ] وحديثهم على أن
حكم الشيخ والشيخة إذا زنيا قبل الإحصان الجلد دون الرجم ، وفي إجماع جميعهم على ذلك أوضح البيان على أن معنى ما ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيخ هو ما قلنا دون غيره فإن قال: فإن كان الأمر على ما وصفت ، فما وجه خصوصه الشيخ والشيخة بما خصا به دون الشابين ، أم تنكر أن يكون ذلك حكما كان من الله تعالى ذكره في خلقه في حال فنسخه وحكم فيه بالحكم الذي ذكرت؟ قيل: أنكرنا ذلك من أجل أنا لم نعلم أحدا ممن تقدم أو تأخر ادعى أنه كان من حكم الله في بعض الزناة بالرجم ، ثم نسخ ذلك الحكم بحكم له آخر ، بل قد وجدنا أنه قد كان من أمر الله في الزواني من النساء قبل إيجابه الجلد على غير المحصنة منهن ، والرجم على المحصنة منهن ، أن يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ، كما قال جل ثناؤه في كتابه:
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ، ثم جعل الله لهن من ذلك سبيلا ، بأن جعل مخرجها مما أتت من ذلك -إن كانت حرة بكرا -أن تجلد مئة وتنفى عاما ، وإن كانت محصنة أن ترجم فأما نسخ رجم كان واجبا في وقت ، فذلك ما لا نعلم قائلا له قاله ولا ادعاه ، فصح بذلك ما قلنا في معنى الخبر الذي ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
وزر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمره برجم الشيخ والشيخة إذا زنيا ألبتة ، وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت أكتبنيها ، وكأنه كره ذلك ، ففيه بيان واضح أن ذلك لم يكن من كتاب الله المنزل كسائر آي القرآن ، لأنه لو كان من القرآن لم يمتنع صلى الله عليه وسلم من إكتابه عمر ذلك ، كما لم يمتنع من إكتاب من أراد تعلم شيء من القرآن ما أراد تعلمه منه ، وفي إخبار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن رسول
[ ص: 877 ] الله صلى الله عليه وسلم أنه كره كتابة ما سأله إلا كتابه إياه من ذلك الدليل البين على أن حكم الرجم -وإن كان من عند الله تعالى ذكره -فإنه من غير القرآن الذي يتلى ويسطر في المصاحف .