1236 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن
نافع: "أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رجم امرأة ولم يجلدها بالشام" قالوا: وعلى ذلك مضت الأئمة ، ففي ذلك دليل على أن
حد المحصن إذا زنى الرجم ، وأن
حد البكر إذا زنى الجلد ، ولا معنى لجمع الجلد ، والرجم على شخص واحد في حال واحدة .