وقال آخرون:
فيهما الصدقة، في كل فرس عشرة دراهم، أو دينار وكذلك الرقيق، في كل عبد عشرة دراهم أو دينار، إذا لم يكن ذلك للتجارة
ذكر من قال ذلك
قد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعض ما روي عنه في ذلك، ونذكر بعد ما لم يمض ذكره عنه في ذلك.
1366 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16949ابن حميد ، حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
يزيد بن الوليد ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، قال: قال أهل
الشام حين كثرت أموالهم لعمالهم: اكتبوا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حتى يزكي خيلنا، فكتبوا إلى عمر بذلك،
"فأمرهم أن يأخذوا من كل فرس عشرة دراهم، وكان يرزق خيلهم" [ ص: 955 ]