ذكر من قال في ذلك نحو قولنا فيه، فأبطل الضمان إذا لم يكن المضمون من المال معلوم المقدار
131 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا
هشيم ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=20996عمر بن أبي زائدة ، قال: حدثني رجل، من العطارين قال: قال لي رجل:
إئت امرأتي فبايعها بما أرادت من الطيب، قال: فأتيت امرأته فبايعتها، قال: ثم تقاضيتها الثمن بعد ذلك، فقالت: عليك بزوجي، فتقاضيته، فقال: عليك بها، هي التي اشترت منك، ما اشترت، قال: فخاصمتهم إلى شريح ، فقصصت عليه القصة، فقال شريح: "خذ ثمن عطرك ممن تطيب به" .