133 - وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16624علي بن سهل الرملي ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15942زيد بن أبي الزرقاء ، قال: قال
سفيان في
رجل لقي رجلا وقد لزم رجلا، فقال له: "خل عنه، وما كان عليه من حق فهو علي" قال: "ليس بشيء حتى يسمي ما عليه".
وعلة قائلي هذه المقالة: " أن ضمان الضامن مالا مجهول المبلغ نظير ضمان الضامن مالا لمضمون له، مجهول الشخص والعين، وقالوا: "ولا خلاف بين الجميع في أن الضمان لمجهول الشخص غير جائز" قالوا: فكذلك
ضمان مال مجهول المبلغ مثله، في أنه غير جائز.