والقسم الثاني:
أرض عنوة أوجف المسلمون عليها بالخيل والركاب وغلبوا المشركين عليها ثم قسمها الإمام قسم الغنائمفإذا أصاب رجل منهم فيها كنزا من كنوز الجاهلية وهو الركاز فإن حكمه إذا ادعاه رب الأرض أن يكون له فإن تصادقوا على أنهم لم يدفنوه وأنه ليس لهم فإن حكمه أن يكون مقسوما بين الذين افتتحوا الأرض وغلبوا عليها أربعة أخماس لأهل الغنيمة الذين
[ ص: 290 ] افتتحوها أو ورثتهم إن كانوا قد هلكوا وخمس لأهل الخمس فإن لم يكن لهم ورثة صرف أيضا أربعة أخماسها حيث يصرف مال من يموت ولا وارث له وما كان فيها من المعادن فأربعة أخماسها لرب الأرض وخمسها لأهل الصدقات على سبيل ما مثلنا في المسألة الأولى إذا كانت الأرضون قد قسمت بينهم وهذا حكم القطعة تصاب في أثر السيل أو البطحاء مما يثبت في الأرض.