22 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
وأبو يوسف ،
ومحمد: "إذا قطع رجل شجرة من شجر الحرم فعليه قيمتها بالغة ما بلغت، فإن بلغت هديا كان عليه هدي، وإلا قوم طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة، قالوا: والهدي
بمكة، والصدقة حيث شاء، وقالوا: إذا لم يجد الهدي أو الطعام فلا يجزي فيها صيام، وقالوا: إن أصابها القارن، فقيمة واحدة، وكذلك إن قطع ذلك رجلان فعليهما قيمة واحدة وعلة قائلي هذه المقالة: القياس على إجماع الجميع فيما لا مثل له من الصيد من النعم يصيبه المصيب في
الحرم : أن عليه قيمته، يحكم بذلك ذوا عدل،
[ ص: 16 ] فكذلك الواجب في الشجرة يصيبها المصيب في
الحرم : أن يحكم فيها ذوا عدل، إذ كان لا مثل لها من النعم. وقال آخرون: لا شيء على من قطع الشجرة من شجر
الحرم إلا الاستغفار والتوبة .
ذكر من قال ذلك .