24 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: قال:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وذكر الذي ذكر في قطع الشجر في
الحرم ، وما ذكره أهل
مكة: في الدوحة بقرة، وفي كل غصن شاة، فقال:
"لم يثبت ذلك عندنا، ولا نعلم في قطع الشجر شيئا معلوما، غير أنه لا يجوز لمحرم ولا حلال أن يعقر شيئا من شجر الحرم ، ولا يقطع شيئا منه".