وأما قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651262 "ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف" ، فإنه يقول: القائل فيه: وهل لملتقط في غير
الحرم التقاط لقطة لغير التعريف، فيخص
الحرم بأن لقطتها لا تحل إلا لمعرف؟ فيقال له: إن معنى ذلك بخلاف ما ظننت، وإنما معنى ذلك: ولا يحل التقاط لقطتها إلا للتعريف خاصة، دون الانتفاع بها، وذلك أن اللقطة في غيرها، لواجدها الانتفاع بها بعد تعريفها حولا، على أنه ضامنها لصاحبها إذا حضر،
[ ص: 21 ] وليس ذلك لملتقطها في
الحرم ، إنما له إذا التقطها فيه تعريفها أبدا، من غير أن يكون له الانتفاع بها أو بشيء منها في وقت من الأوقات، حتى يأتيه صاحبها.
وقد حكي شبيه بهذا المعنى في هذا الخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي: