وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه: الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل زيادة معنى ليس في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولي قتيل العمد مخيرا بين القود من
[ ص: 25 ] قاتل وليه، وأخذ الدية منه بقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656372 "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، وإما أن يقاد"، وفي ذلك من قوله عليه السلام، تحقيق قول القائلين بإيجاب
الخيار لولي قتيل العمد بين القود والدية، أحب ذلك القاتل أو كرهه، وبطول قول المنكر الخيار له في ذلك إلا عن اصطلاح من القاتل وولي القتيل عليه، الزاعمين أن لا شيء لولي قتيل العمد غير القود، إذا لم يرض القاتل بإعطائه دية قتيله، فإن سألنا سائل فقال: إن الخبر بتخيير ولي قتيل العمد بين القود وأخذ الدية، إنما رويته لنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عنه، من وجوه شتى، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وأبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم خطبته في اليوم الذي روى
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
أبي سلمة ، عن
[ ص: 26 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيه، فذكر تخييره فيها ولي القتيل عمدا، فلم يذكر أحد منهم ذلك عنه في خطبته في ذلك اليوم، وروى أيضا عن
أبي سلمة محمد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك فلم يذكر في حديثه عنه من ذلك ما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير في حديثه عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من خبر تأثره لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، أو حجة يعتمد عليها سواه؟
قيل: إن يحيى بن أبي كثير أمين على ما انفرد به، من رواية خبر ثقة غير متهم على ما نقل من أثر، وفيه فيما روى من ذلك كفاية، غير أن الأمر، وإن كان كذلك، فإن الذي روى من معنى ذلك، لم ينفرد به دون جماعة من الثقات روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ما روى من ذلك.
فإن قال: فاذكر لنا بعض ذلك لنعرفه.
قيل: