47 - وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال: أخبرنا
أشهب ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في الرجل يقتل عمدا، فيقول أولياء المقتول: نحن نعفو، أو نأخذ الدية، فقال القاتل: لا أعطيكم شيئا أبدا، وقال: اقتلوني، فلا يكون لهم إلا القتل، ولا تكون لهم الدية، قال الله:
كتب عليكم القصاص [البقرة: 178] ، قال:
يونس: قال: لنا
أشهب: هذا الذي لم أزل أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبلغني أنه قال: "الخيار إلى ولي المقتول، فإن أحب قتل، وإن أحب استحيا على الدية، ولزم القاتل ذلك".
[ ص: 36 ]