576 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، قال: حدثني أبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن ، قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة "يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار"
وقال آخرون: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب والصبح، وأنكر القنوت في غيرهما من الصلوات المكتوبات، وقالوا بتصحيح خبر
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب الذي ذكرناه قبل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه. وقالوا: القنوت فيهما سنة ثابتة ينبغي العمل بها .
ذكر من قال ذلك أو فعله من السلف