وقال هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وإبراهيم ينكران أن
يصلى الوتر على ظهور الرواحل مع من قال في ذلك مثل قولهما من أهل
العراق ، اعتلالا منهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687251 "إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فأوتروا" ، وأن ذلك فرض كسائر الصلوات المكتوبات وأن المكتوبة من الصلاة، لما كان غير جائز أداؤها على ظهور الرواحل في غير حال العذر، وكان الوتر صلاة مكتوبة عندهم كان مثلها في أنه غير جائز أداؤه على الظهر في غير حال العذر. قيل له: أما اعتلال من اعتل بأن الوتر فرض، وأن سبيله سبيل سائر الصلوات المكتوبات، في أنه غير جائز أداؤه على ظهر، فقد أتينا على البيان عن فساده في كتابنا هذا وغيره، بما أغنى عن إعادته أو الزيادة فيه لمن وفق لفهمه
[ ص: 541 ] وأما ما روي في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يصلي التطوع على راحلته بالليل، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، فإنه لا حجة فيه لمحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يفعل ذلك من أجل أنه كان لا يرى جائزا للمرء أن يوتر راكبا، وأنه كان يرى أن الوتر فرض كسائر الصلوات المكتوبات وذلك أنه جائز أن يكون نزوله للوتر إلى الأرض، كان اختيارا منه ذلك لنفسه، وطلبا للفضل لا على أن ذلك كان عنده الواجب عليه الذي لا يجوز غيره، هذا لو لم يكن ورد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بخلاف ذلك خبر، فكيف والأخبار عنه بخلاف ذلك من الفعل متظاهرة؟
فإن قال: فاذكر لنا الأخبار الواردة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بخلاف ذلك .
قيل: