وعلة قائلي هذه المقالة: أن 
حد الزاني، إنما يجب على من زنى، 
والزنا، هو ما وصفت قبل، من إتيان الرجل امرأة حراما، دون إتيان البهائم وفي هذا الخبر أيضا أعني خبر 
عباد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، نظيرة علة القائلين: "حد من أتى ذات محرم منه، القتل بالسيف" ، وخالف بين حكمه وحكم من فجر بغير ذوات محارمه . 
فإن قال لنا قائل: بين لنا من قائل ذلك من أهل القدوة لنعرفه . 
قيل: - 
 887  - حدثني 
قتادة بن سعيد بن قتادة السدوسي  ، قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام  ، قال: حدثني أبي، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، قال: أتي 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بن يوسف  برجل زنى بأخته، فسأل عنها 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله بن الشخير  ، فقال: "يضرب بالسيف فأمر به 
الحجاج  فضرب" .  
[ ص: 565 ]