وعلة قائلي هذه المقالة: أن
حد الزاني، إنما يجب على من زنى،
والزنا، هو ما وصفت قبل، من إتيان الرجل امرأة حراما، دون إتيان البهائم وفي هذا الخبر أيضا أعني خبر
عباد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، نظيرة علة القائلين: "حد من أتى ذات محرم منه، القتل بالسيف" ، وخالف بين حكمه وحكم من فجر بغير ذوات محارمه .
فإن قال لنا قائل: بين لنا من قائل ذلك من أهل القدوة لنعرفه .
قيل: -
887 - حدثني
قتادة بن سعيد بن قتادة السدوسي ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، قال: حدثني أبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال: أتي
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بن يوسف برجل زنى بأخته، فسأل عنها
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله بن الشخير ، فقال: "يضرب بالسيف فأمر به
الحجاج فضرب" .
[ ص: 565 ]