897  - حدثني 
يحيى بن بشير القرقساني  ، قال: حدثنا 
يوسف بن منازل  ، قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=18804خالد بن أبي كريمة  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=698712عن  nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة  ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أباه جد معاوية  ، إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله. 
فقال القائلون ما ذكرت عنهم، من إيجابهم 
قتل من أتى ذات محرم منه: قد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره 
بقتل الذي عرس بامرأة أبيه، وذلك كان من فاعله إتيان ذات محرم منه. قالوا: فكل من أتى ذات محرم منه، فحكمه فيما يجب عليه من العقوبة حكم الذي عرس بامرأة أبيه، في أن حده القتل بالسيف فإن قال: فهل لهؤلاء مخالفون فيما ذكرت فتذكره لنا؟ قيل: نعم .  
[ ص: 571 ]