897 - حدثني
يحيى بن بشير القرقساني ، قال: حدثنا
يوسف بن منازل ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18804خالد بن أبي كريمة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=698712عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أباه جد معاوية ، إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله.
فقال القائلون ما ذكرت عنهم، من إيجابهم
قتل من أتى ذات محرم منه: قد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره
بقتل الذي عرس بامرأة أبيه، وذلك كان من فاعله إتيان ذات محرم منه. قالوا: فكل من أتى ذات محرم منه، فحكمه فيما يجب عليه من العقوبة حكم الذي عرس بامرأة أبيه، في أن حده القتل بالسيف فإن قال: فهل لهؤلاء مخالفون فيما ذكرت فتذكره لنا؟ قيل: نعم .
[ ص: 571 ]