وقال آخرون منهم بظاهره، غير أنهم قالوا: إذا غلب على الماء الطاهر لون النجاسة أو ريحها أو طعمها، فغير جائز التطهر به، لأنه قد استحال عن معنى الماء إلى ما عليه من النجاسة، والنجاسة لا يتطهر بها، وإنما يتطهر منها .
ذكر من قال ذلك
1116 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أنه
قال في الماء الراكد: "كل ما فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه، ولا لونه، ولا ريحه، طاهر يتوضأ منه" .