1121 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573ابن بشار ، قال: حدثنا أبو عامر ، ومؤمل ، قالا: حدثنا سفيان ، عن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: أنه "أجاز شهادة رجل على رؤية الهلال في فطر أو أضحى" .