1129 - حدثني
أبو السائب، سلم بن جنادة السوائي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، قال: حدثنا
الشيباني ، عن
عبد الملك ، قال: كنت
بالمدينة، فجاء رجل يشهد على رؤية الهلال، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "أجيزوا شهادته"
[ ص: 763 ] وقال آخرون: لا يجوز في ذلك أقل من شهادة شاهدين عدلين .
ذكر من قال ذلك أو حكم به
1130 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16949ابن حميد ، قال: حدثنا
جرير ، عن
منصور ، عن
شقيق ، قال:
كنا مع عتبة بن فرقد السلمي في أناس بالجبل، فرأينا هلال شوال نهارا، فأفطرنا، وكتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضوان الله عليه في ذلك، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: "إن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا أصبحتم صياما، فلا تفطروا حتى تمسوا، إلا أن يشهد رجلان مسلمان يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أنهما أهلاه بالأمس عشيا" .