1141 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
منصور ، عن
ربعي ،
أن أعرابيين شهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهما رأيا الهلال، "فأجاز شهادتهما"
وقال آخرون: ليس ذلك شهادة، إذ كان الشاهد إنما شهد لغيره على آخر غيره بحق له، فأما ما كان خبره عن أمر يلزمه في نفسه فرض الله، فإنه مخبر لا شاهد. وقالوا: إذا كان مخبرا لا شاهدا، وكان خبره ذلك، إذا صح، لزمه، وغيره به فرض، فإنه غير واجب العمل به حتى يستفيض ذلك الخبر وينتشر، ويرد ورودا يوجب العلم بصحته
واعتل قائلو ذلك بأن الصوم فرض من فرائض الله، وأن الفرض لا يلزم من لزمه إلا بعد قطع عذره بوجوبه عليه .
وقالوا فيما : -