17  - وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال  ، قال : حدثنا 
عبد الرحمن بن الحارث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بنحوه . 
فإن قال لنا : أو جائز في الحلف الذي أمر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -  
[ ص: 30 ] بالوفاء به من حلف الجاهلية ، وقد علمت أن القوم إنما كانوا يتعاقدون بينهم على أن يرث بعضهم بعضا ، ويكون بعضهم عونا لبعض على من أرادوه بظلم أو أرادهم بذلك أن يوفي بشروطه التي كانوا تعاقدوه عليها في الجاهلية ؟ قيل : إن الذي أمر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بالوفاء به من ذلك هو ما لم يفسخه الإسلام ، ولم يبطله حكم القرآن ، وهو 
التعاون على الحق ، والنصرة على الأخذ على يد الظالم الباغي . 
فإن قال : فإن هذا حق لكل مسلم على كل مسلم فما المعنى الذي خص به في الجاهلية حتى وجب من أجله الوفاء به ، ونهى عن مثله في الإسلام استئنافه ؟ وهل على مسلم من حرج في معاقدة إخوان له من أهل الإسلام على التناصر إن بغى أحدا منهم أحد بظلم أو قصده بسوء ؟ قيل : إن ذلك من معنى ما ذهب إليه بعيد . 
وإنما معنى قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=700545 " ما كان من حلف في الجاهلية ، فتمسكوا به " إنما هو الحلف على النصرة من بعضهم لبعض في الحق ، وذلك ، وإن كان واجبا على كل مسلم لكل مسلم ، فإن على الحليف من ذلك لحليفه من وجوب حق نصرته على من بغاه بظلم دون سائر الناس غيره ما يجب للقريب على قريبه ، والنسيب على نسيبه ، دون سائر الناس غيره . 
وإن نابته نائبة من عدو له قصده بظلم من الدفاع عنه ، فله من استصراخه عليه بما قد نهي عن استصراخ عشيرته وقبيلته بمثله ، وذلك أن الأخبار متظاهرة عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=701130 " من تعزى بعزاء الجاهلية ، فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا " .  [ ص: 31 ] والتعزي بعزاء الجاهلية : هو أن ينادي من ركب بظلم : يال بني فلان كما قال الشاعر : 
فلما التقت فرساننا ورجالهم دعوا : يا ل كعب  واعتزينا بعامر 
فنهى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - المظلوم عن الاعتزاء بما ذكرنا وأمر من ظلم فاستصرخ على ظالمه أن يقول : يا لعباد الله ويا للمسلمين . 
ثم أطلق له من الاستصراخ بحليفه مما نهى عن الاستصراخ بمثله بنسيبه من قبيلته وعشيرته . 
فأجاز للرجل من أهل 
حلف الفضول  أو غيره أن يقول : يا 
لحلف الفضول  أو يا لحلف المطيبين وما أشبه ذلك . 
أوما تسمعه يقول في الخبر الذي ذكرت عن 
عبد الله بن طلحة التيمي :  nindex.php?page=hadith&LINKID=887651 " ولو دعيت إليه اليوم في الإسلام لأجبت " ؟ أوما ترى 
الحسين بن علي  قال 
للوليد بن عتبة :  أقسم بالله لتنصفن لي من حقي أو لآخذن سيفي ، ثم لأقومن في مسجد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثم لأدعون 
بحلف الفضول  ؟  
[ ص: 32 ] فذلك هو الخصوص الذي خص به الحليف بالحلف الذي كان عقده في الجاهلية من حليفه دون سائر الناس غيره . 
فإن قال لنا قائل : هل وافق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  فيما روى من هذا الخبر ، عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=682412 " شهدت مع عمومتي حلف المطيبين " أحد من أهل النقل في روايته ؟ . 
قيل : أما بإسناد متصل فلا نعلمه ، ولكن :