37 - حدثني
سعيد بن عثمان التنوخي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13838أحمد بن خالد قال : حدثنا
محمد بن إسحاق ، عن
زياد بن أبي زياد مولى ابن [ ص: 45 ] عياش قال : كان
الحارث بن عبد الله يأمرنا بهذا
إذا شككنا في الصلاة مثله ، يعني : " إذا شك في الواحدة والثنتين أن يجعلها واحدة ، وإذا شك في الثنتين والثلاث أن يجعلها ثنتين ، وإذا شك في الثلاث والأربع أن يجعلها ثلاثا ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، ثم يسلم " .