58 - وحدثني
أحمد بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا
أشعث ، عن
الحسن أنه قال
فيمن لم يدر أدرك من صلاة الإمام ركعة أو ثنتين ؟ قال : " هما ثنتان ، ويسجد للوهم ، إذا سلم الإمام ، وإن لم يدر أدرك صلاته كلها أو فاته بعضها ؟ فقد أدركها كلها ، وتمت له ، ويسجد للوهم ، وكذلك إن كان وحده ، وكذلك إن شك في ثلاث أو أربع أو أقل من ذلك : قال : كان عظم قوله الذي يفتي به ويقوله : أنها له أربع الأكثر أبدا ، ويسجد للوهم .
وربما قال : وذاك منه قليل ينظر أكبر ظنه ، فيبني عليه ، ثم يسجد للوهم ، وقد سئل مرة عن رجل شك في صلاة الصبح ، فلم يدر صلى ركعة أو ثنتين ؟ قال : يصلي ركعة أخرى ، ثم يسجد للوهم " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=18764أبو هاني: وهذا غير قوله الذي كان يفتي به ويقوله .
وعلة قائلي هذه المقالة من الأثر :