اختلف السلف من أهل العلم في
الحال التي ينبغي للشاك في عدد ما صلى من صلاته أن يسجد لسهوه ، وشكه ؟ وهل في ذلك سجود أم لا ؟ فقال بعضهم يسجد فيها قبل السلام .
( ذكر من فعل ذلك أو قاله )
80 - حدثني
يونس ، قال : أخبرنا
علي بن معبد ، عن
عبيد الله بن [ ص: 66 ] عمرو ، عن
عبد الكريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12077وأبي عبيدة أنهما " كان إذا أوهما في صلاتهما فلم يدريا أثلاثا صليا أم أربعا ؟ سجدا سجدتي السهو قبل تسليمهما " .