82 - حدثني
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، قال : حدثنا
حجاج بن رشدين ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19882عبد الجبار بن عمر ، عن
ربيعة ، عن
القاسم بن محمد قال : "
إذا شك الإنسان في شيء من الصلاة طرح الشك وبنى على اليقين ، فإذا فرغ من التشهد سلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد بعدهما ، وسلم " .
قال
القاسم: كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعل ذلك .
[ ص: 67 ] وعلة قائلي هذه المقالة أن الباني على اليقين لا شك أنه إما زائد في صلاته ما ليس منها ، أو متم لها ، وأنه لم ينقص منها شيء .
والصحاح من الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه سجد يوم
ذي اليدين بعدما سلم .
قالوا : وكان تسليم النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في صلاته تلك وكلامه فيها ناسيا ، زيادة فيها من غير عمل صلاته .
قالوا : فالواجب على من بنى على اليقين في صلاته أن يسجد للسهو فيها بعد كلامه إذ كان زائدا فيها لا ناقصا أو متمما .
وقال آخرون : إذا بنى على اليقين فلا سجود عليه للسهو في ذلك .