150 - وحدثنا
أبو همام ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : " لا يغرم إلا أن توجد بعينها أو قال : لا يتبع " .
وعلة قائلي هذه المقالة مع الأثر الذي ذكرنا القياس على إجماع الجميع على أن المحكمة إذا حاربوا أهل العدل بعد نصب إمام لهم ، فأصابوا من أموالهم ، ثم ظهر عليهم أهل العدل ، أنهم لا يتبعون بغرم ما كانوا قد استهلكوا من أموالهم ، وهم لا شك أنهم فيما أصابوا من أموالهم فاستهلكوها عليهم لهم ظلمة! قالوا : فكذلك حكم كل مستهلك مالا لغيره على وجه الحرب له مثل جماعة اجتمعت من قطاع الطريق ، وغيرهم ممن يجب لله عليه بفعله ذلك حد من الحدود .
قالوا : فالسارق المستخفي بسرقة حكمه في ذلك حكم قطاع الطريق الذين يسقط عنهم الحد الذي يقام عليهم غرم ما استهلكوا من أموال الناس إذا قطع .
[ ص: 109 ] وقال آخرون :
على السارق غرم قيمة ما استهلك : قطعت يده أو لم تقطع .
( ذكر من قال ذلك )