306 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16010ابن وكيع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، عن
محمد بن إسحاق ، قال : حدثني
محمد بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وسلمان الأغر مولى جهينة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=677999عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا له الدعاء " .
فالذي ينبغي لكل مصل صلى على جنازة ، أن يخلص للميت الدعاء بأحسن ما حضره ، مما قد ذكرناه ، فإن تعدى ذلك إلى بعض ما روي فيه عن بعض الصحابة والتابعين ، أو دعا بغير ذلك مما حضره من الدعاء له والاستغفار ، فجائز صواب ، ولا شيء في ذلك من الدعاء محصور ، لا يجوز لمصل عليه تجاوزه .