( ذكر من قال إذا جلس قدر التشهد تمت صلاته وإن لم يتشهد )
406 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16949ابن حميد ، قال : حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، قال : "
إذا قعد الرجل في آخر ركعة ، ثم أحدث أو رعف بعد ما تقار الصلاة في آخر ركعة ، وجلس بعدما فرغ من صلاته ، فليسلم ، ثم ليقم ، فإن كان مع الإمام - أيضا - فليسلم ، ثم ليقم ، وإن كان قبل أن يسلم الإمام " .