410 - وحدثني :
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر الخولاني ، قال : حدثنا
ابن [ ص: 250 ] وهب ، قال : حدثني
معاوية ، قال : أخبرني من سمع
ربيعة يقول : "
إذا قعد الرجل قدر ما يتشهد ، وإن لم يتشهد ، فقد تمت صلاته " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
وأبو يوسف ،
ومحمد : " إذا قعد مقدار التشهد في الرابعة ، ولم يتشهد ، فقد تمت صلاته ، وإن لم يقعد مقدار التشهد ، وقام عامدا فسدت صلاته "! وعلة قائلي هذه المقالة : أن القعود في الرابعة : نظير القيام في بعض الأماكن التي يجب فيها القيام في الصلاة .
وقد أجمعوا على أن من ترك القيام في الموضع الذي يجب فيه القيام عامدا ، أن صلاته تفسد ، فكذلك : القعود في الرابعة ، إذ كان مختلفا في حكمه .