( القول في البيان عما في هذه الأخبار من الفقه ) 
والذي فيها من ذلك : الإبانة 
عما يجزئ المصلي بفضاء من الأرض ، أن يستتر به مما يمر بين يديه ، وأن ذلك قدر مؤخرة الرحل . 
فإن سألنا سائل عن قدر ذلك ، وكيف وجه الاستتار به ، إذا صلى إليه المصلي ؟ قيل : قد اختلف السلف من أهل العلم في قدر مبلغ ذلك من الذرع ; فنذكر قولهم ، ثم نبين عن الصواب - لدينا - من أقوالهم . 
فقال بعضهم : قدر مبلغ ذلك من الذرع : ذراع أو نحوها .  
[ ص: 278 ]  ( ذكر من قال ذلك )