( القول فيما في هذا الخبر من الفقه )
والذي فيه من ذلك: الإبانة عن أنه
لا بأس على الرجل المجرب الذي له غنى عن المسلمين في الحرب إذا لقي العدو، وتزاحفت الصفوف للقتال: أن يعلم نفسه بعلامة يعرف بها موضعه، ومبلغ غنائه عن المسلمين، وقدر بلائه في مشهده، كما فعل أبو دجانة من إعلامه نفسه بعصابة إذ أخذ السيف الذي أعطاه رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ليؤدي حقه بمحضر من رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من غير إنكار رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ذلك عليه.
ولو كان ذلك مكروها، لقد كان - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهاه
[ ص: 551 ] عن ذلك; لأنه غير جائز أن يرى - عليه السلام - منكرا ثم لا يغيره، وهو قادر على تغييره.
وقد اختلف السلف من أهل العلم في ذلك، في مثل الموضع الذي فعل ذلك فيه
nindex.php?page=showalam&ids=262أبو دجانة ، فقال بعضهم: ذلك جائز; واعتلوا لإجازتهم ذلك بفعل
أبي دجانة بمحضر رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ذلك، وترك رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نكير ذلك، وبأخبار غير ذلك، نذكر ما حضرنا من ذلك ذكره - إن شاء الله.
( ذكر ذلك )