وكذلك ضرب الرجل ولده ويتيمه ومملوكه -فيما له من ذلك، وفيما ليس له منه -شبيه القول فيما للرجل من ضرب زوجته بالمعروف، وفيما ليس له منه فله ضرب جميعهم على تأديبهم، على النظر لهم والصلاح.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة السلف من الصحابة والتابعين
ذكر ذلك
694 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
[ ص: 421 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=23061شميسة، أنها قالت:
ذكرت اليتيم عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فقالت: "أما أنا فأضرب أحدهم حتى ينبسط"